التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

89

مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للاتحاد ونفقاته وحساباته ودفاتره واستثمار أمواله. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف والتصفية مع رئيس الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس إدارة الاتحاد. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقارير ربعية عن وضع الاتحاد المالي وحساباته. 5- الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.