89
مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للاتحاد ونفقاته وحساباته ودفاتره واستثمار أمواله. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف والتصفية مع رئيس الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس إدارة الاتحاد. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقارير ربعية عن وضع الاتحاد المالي وحساباته. 5- الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.

