76
صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي. 2- إقرار خطط الاتحاد. 3- إعداد وتعديل النظام الداخلي للاتحاد ويصدر بقرار من الوزير. 4- إعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير. 5- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد. 6- تصديق الحسابات الختامية للاتحاد. 7- اختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه. 8- إقرار التوصيات والمقترحات المقدمة إليها من الغرف واللازمة لتطوير عمل الاتحاد والغرف. 9- ما يستجد من أمور ومواضيع يوافق على مناقشتها بالأغلبية.

