التشريعات السورية

القانون 115 لعام 1953 المتضمن قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يطلق على هذا المرسوم التشريعي اسم (قانون خدمة العلم).

2 · المادة 2

#

يعتمد في هذا القانون المصطلحات التالية بالمعاني الواردة لها. ـ1 خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري وفق أحكام هذا القانون. ـ2 الخدمة الإلزامية: هي المدة التي يقضيها كل سوري في خدمة الجيش الفعلية وفق أحكام هذا القانون. ـ3 خدمة الاحتياط: هي الواجبات المترتبة وفق أحكام هذا القانون على كل سوري أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها. ـ4 المكلف: هو كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة العلم. ـ5 المجند: هو كل مكلف دعي لأداء الخدمة الإلزامية وسيق إلى إحدى وحدات الجيش. ـ6 الاحتياطي: هو كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط. ـ7 المؤجل: هو كل من أجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون. ـ8 المعفو: هو كل مكلف أسقطت عنه واجبات خدمة العلم أو بعضها وفق أحكام هذا القانون. ـ9 المعيل: هو كل من ثبت إعالته لبعض أصوله أو فروعه وفق أحكام هذا القانون. ـ10 دفتر خدمة العلم: هو السجل الذي يسلم إلى كل من ترتبت عليه واجبات خدمة العلم عند دعوته. ـ11 الفحص الابتدائي. ـ12 الفحص النهائي. ـ13 الفحص الطبي. هي التحقيقات التي تجريها لجان التجنيد على المكلفين وفقاً لنظام خاص (صدر هذا النظام بالمرسوم رقم 11 تاريخ 2/1/1955 وقد أثبت بعد المادة 10 من هذا القانون). ـ14 الوجبة: هي مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة. ـ15 القرعة: هي مجموع عدد المساقين إلى الخدمة من وجبة واحدة.

3 · المادة 3

#

خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري بموجب أحكام هذا القانون. مدة الخدمة (عشرون سنة ونصف) وتقسم إلى قسمين:ـ أ ـ الخدمة الإلزامية. ب ـ خدمة الاحتياط.

4 · المادة 4

#

الخدمة الإلزامية: هي الخدمة الفعلية (من مسلحة أو غير مسلحة) التي يقضيها في الجيش كل مكلف.

5 · المادة 5

#

خدمة الاحتياط: هي الواجبات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون على كل سوري أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها.

6 · المادة 6

#

يكلف كل سوري بالخدمة الإلزامية عند دخوله سن التكليف. يبدأ سن التكليف باليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها السوري التاسعة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الأربعين. أما في الحرب أو في حالتي الحرب والطوارئ فيبدأ سن التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها السوري الثامنة عشرة من عمره.

7 · المادة 7

#

أ ـ تؤخذ قيود دوائر الأحوال المدنية أساساً لمعرفة أعمار المكلفين. ب ـ تبقى التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين قبل 1/1/1932 سارية المفعول. ج ـ اعتباراً من 1/1/1932 لا تعتبر التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين بموجب صكوك في تاريخ ولادتهم ضمن المهل القانونية. د ـ يعود أمر البت بإلغاء التصحيحات الواقعة على أعمار الذين ولدوا بعد 1/1/1932 وسجلوا بعد انقضاء المهل القانونية لتسجيل الولادات لأسباب مختلفة إلى لجان تقدير الأعمار المنصوص عليها في نظام خاص. (صدر هذا النظام بالمرسوم رقم «11» تاريخ 2/1/1955). هـ ـ تقدر لجان تقدير الأعمار أعمار المكتومين أو المصححة أعمارهم من المنوه بهم في الفقرة ( د ) من هذه المادة وأعمار من تشتبه لجان التجنيد بعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على أعمارهم المسجلة. تعتبر تقديرات هذه اللجان قطعية وتتخذ أساساً لتسجيل المكتومين والفصل في قضايا إلغاء أو تصحيح الأعمار ويترتب على النيابة العامة بالاستناد إلى هذه التقديرات إقامة دعوى التصحيح أو الإلغاء وفقاً لأحكام قوانين النفوس النافذة.

8 · المادة 8

#

يترتب على ضباط الأحوال المدنية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية موافاة رئاسة الأركان العامة سنوياً بلائحة من نموذج خاص على نسختين بعموم أسماء المكلفين بخدمة العلم.

9 · المادة 9

#

يدعى كل مكلف لأداء الخدمة الإلزامية بعد دخوله سن التكليف.

10 · المادة 10

#

تحدد أصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية إجراء الفحوص (ابتدائية ونهائية وطبية) ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة بإجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والتي يجب أن تتم خلالها أعمال اللجان وأماكن اجتماعها بنظام خاص.

11 · المادة 11

#

تؤجل خدمة المكلفين الآتي ذكرهم لمدة سنة قابلة للتجديد. أـ طلبة التحصيل الثانوي والعالي الذين يدرسون في المدارس الرسمية أو الخاصة المعترف بها من وزارة التربية أو الذين يدرسون خارج البلاد السورية عند إتمامهم الشروط التالية:ـ ـ1 أن يكونوا مواظبين على الدراسة ولم ينقطعوا عنها منذ دخولهم سن التكليف. ـ2 ألا يتجاوز طلاب التحصيل المتوسط الحادية والعشرين والثانوي الخامسة والعشرين وطلاب التحصيل العالي الثانية والثلاثين من عمرهم.

12 · المادة 12

#

ـ يجوز تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة لم يرد ذكرها في هذا القانون بأمر من وزير الدفاع. ـ تضاف إلى السن القصوى للتكليف بالخدمة الإلزامية مدداً تساوي مدد التأجيل الإداري التي استفاد منها المكلف.

13 · المادة 13

#

يعفى من الخدمة الإلزامية:ـ أ ـ العسكري الذي أتم في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب ـ المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بمرض غير قابل للشفاء أو عاهة تمنعانه من القيام بالخدمة. ج ـ المؤجل لأسباب صحية لاستمرار المرض نفسه الذي أجل بموجبه مدة خمس سنوات متواصلة إذا ثبت للجنة الطبية الدائمة أن مرضه غير قابل للشفاء. د ـ بقية الأولاد لوالدين استشهد أو مات لهما ولدان أثناء قيامهما بواجب الوظيفة. هـ ـ الولد الثاني لوالدين لهما ولدان فقط استشهد أحدهما أو مات أثناء قيامه بواجب الوظيفة. و ـ الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياء كانوا أو أمواتاً. ز ـ من أحيل أو سيحال على التقاعد من عسكريي الدرك أو الشرطة. ح ـ عسكريو الدرك أو الشرطة المسرحون قبل صدور هذا القانون وكانت لديهم خدمة فعلية في هذه القوى لا تقل عن خمس سنوات. ط ـ عسكريو الدرك أو الشرطة الموجودون في الخدمة عن نشر هذا القانون أو المقبولون منهم في الكليات العسكرية بعد إتمامهم (خمس سنوات في الخدمة الفعلية). مادة 13 مكرر - يعفى من الخدمة الإلزامية المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين أدوا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في إقليم هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.

14 · المادة 14

#

يساق المكلفون إلى إحدى وحدات الجيش لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم ويصبحون بذلك مجندين. تكون هذه الخدمة:ـ ـ1 عادية. ـ2 مقصورة. ـ3 إضافية. يساق المسرحون من الجيش أو الشرطة أو الدرك لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم بالرتب العليا التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم في هذه القوى.

15 · المادة 15

#

مدة الخدمة الإلزامية العادية سنتان ونصف. يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.

16 · المادة 16

#

مدة الخدمة الإلزامية المقصورة ستة أشهر يؤديها من قبل منه البدل النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون.

17 · المادة 17

#

قيمة البدل النقدي ستمائة ليرة سورية يجوز قبوله من المكلفين وفق شروط تحدد في نظام خاص.

18 · المادة 18

#

يجوز قبول البدل النقدي مضاعفاً من المكلفين المتخلفين عن السوق مع مضاعفة الخدمة الإلزامية المقصورة.

19 · المادة 19

#

لا يقبل البدل النقدي من كافة المكلفين في الحرب.

20 · المادة 20

#

الخدمة الإضافية هي خدمة العلم الإلزامية التي يؤديها المكلف إضافة إلى مدة الخدمة العادية أو المقصورة وفقاً لأحكام هذا القانون.

21 · المادة 21

#

ـ1 يصبح كل مكلف احتياطيا وتترتب عليه خدمة الاحتياط اعتباراً من تاريخ إتمامه الخدمة الإلزامية أو فوات قيامه بها وتنتهي خدمة الاحتياطي بإتمامه خدمة العلم أو إتمامه السنين التالية من العمر:ـ الأفراد 45. صف الضباط 50. الضباط الأعوان 55. الضباط القادة 60. الضباط الأمراء 65. ـ2 تقسم خدمة الاحتياط إلى ثلاثة أقسام:ـ ـ الاحتياط الأول. ـ الاحتياط الثاني. ـ الاحتياط الثالث. ـ3 يعامل المسرحون من الدرك أو الشرطة بالنسبة لخدمة العلم على الشكل التالي:ـ أ ـ المسرحون قبل إتمامهم ثلاث سنوات في الدرك والشرطة وكانت لهم قبل ذلك خدمات سابقة في الجيش.يعتبر هؤلاء من احتياطي الجيش ويدعون لتأدية خدمة العلم فيه وبالرتب العليا التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم في هذه القوى. ب ـ المسرحون دون أن تكون لهم خدمة سابقة في الجيش وكانت خدماتهم في الدرك والشرطة تقل عن خمس سنوات وكانوا غير معفيين من الخدمة الإلزامية. يعتبر هؤلاء من الاحتياط الخاضع لتأدية هذه الخدمة في الدرك أو الشرطة حتى تأديتهم الخدمة الإلزامية حيث يدخلون بعد تأديتها في عداد احتياط الجيش. ج ـ المسرحون دون أن تكون لهم خدمة سابقة في الجيش وكانت خدماتهم في الدرك أو الشرطة تقل أو تزيد عن خمس سنوات وكانوا معفيين من الخدمة الإلزامية. يعتبر هؤلاء من احتياط الدرك أو الشرطة ويدعون لتأدية خدمته في هذه القوى. د ـ تحدد كيفية دعوة وتسجيل وفحوص وسوق وتأجيل وإعفاء الخ.. احتياطي الشرطة أو الدرك للخدمة الفعلية في الحرب وحالتي الحرب والطوارئ بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

22 · المادة 22

#

الاحتياط الأول ومدته ست سنوات ويدخل في عداده:ـ ـ1 الذين أتموا الخدمة الإلزامية أو المعفيون منها أو العسكريون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون وذلك اعتباراً من تاريخ انفكاكهم عن الخدمة وحتى إتمامهم مدة خدمة الاحتياط الأول أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة (21) من هذا القانون. ـ2 الذين فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تجاوزهم سن الأربعين.

23 · المادة 23

#

الاحتياط الثاني ومدته ست سنوات ويدخل في عداده المكلفون الذين تشملهم أحكام الفقرة (1) من المادة 22 من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ إنهائهم مدة الاحتياط الأول وحتى إتمامهم مدة الاحتياط الثاني أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة 21 من هذا القانون.

24 · المادة 24

#

الاحتياط الثالث ومدته ست سنوات ويدخل في عداده المكلفون الذين تشملهم أحكام المادة (23) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ إنهائهم مدة الاحتياط الثاني وحتى إتمامهم مدة الاحتياط الثالث أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة (21) من هذا القانون. تنزل من مدة خدمة الاحتياط الثالث مدة الخدمة الإلزامية الإضافية المؤداة وفق أحكام هذا القانون. تضاف إلى مدة الاحتياط الثالث المدة المتبقية من الخدمة الإلزامية العادية التي لم يؤدها المكلف بسبب دفعه البدل النقدي.

25 · المادة 25

#

ضباط الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= الضباط المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من الجيش. ب= الذين سبقت لهم خدمة في الجيش برتبة ضابط سواء عن طريق المصادرة أو التعاقد أو بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 77 المؤرخ في 11 آذار 1950 وتعديلاته أو المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 6/1/1952 وجميع تعديلاته. ج= الذين سيرفعون لرتبة ضابط احتياط بموجب أحكام هذا القانون. د= من فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية من مواليد 1928 وما قبل من أصحاب الاختصاصات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون ويعتبرون برتبة ملازم أول في الاحتياط.

26 · المادة 26

#

صف الضباط الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= صف الضباط المجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= صف الضباط المتقاعدين أو المستقيلين أو المسرحين من الجيش. ج= الذين سيرفعون لرتبة صف ضابط احتياط بموجب أحكام هذا القانون.

27 · المادة 27

#

أفراد الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= العرفاء المجندين والمجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= العرفاء والجنود المتقاعدين أو المسرحين أو المستقيلين من الجيش. ج= من فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية.

28 · المادة 28

#

يدعى الاحتياطيون إلى الخدمة الفعلية للقيام بالدورات التدريبية بقرار من وزير الدفاع الوطني أما دعوتهم عند إعلان التعبئة العامة أو الجزئية فيتم بمرسوم. تحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة أو التأجيل والإعفاء منها ـ والتسريح في نظام خاص.

29 · المادة 29

#

يجوز ترفيع المجند لرتبة عريف بالانتقاء بعد مضي سنة في الخدمة ونجاحه في إحدى دورات العرفاء.

30 · المادة 30

#

يجوز قبول المجندين من حملة شهادة الدراسة المتوسطة وما فوق من الشهادات الرسمية أو المعترف بها في مدارس الاحتياط.

31 · المادة 31

#

يتم ترفيع المجندين المقبولين في مدارس الجيش كالآتي. ـ1 حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها:ـ إلى رتبة عريف بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح. إلى رتبة رقيب عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناء على ترشيحات نظامية من وحداتهم. ـ2 حملة شهادة الدراسة الثانوية. أ= الخدمة الميدانية. إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح. إلى رتبة رقيب أول عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناء على ترشيحات نظامية من وحداتهم. ب= الخدمة الثابتة. إلى رتبة عريف بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح. ـ3 حملة الشهادات العالية. أ= حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والمهندسون المحددة اختصاصاتهم في المادة الخامسة من القانون رقم 17 تاريخ 2/7/1973 وأطباء الأسنان والصيادلة اللائقون للخدمة الميدانية. إلى رتبة ملازم مجند بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح. ب= الأطباء البشريون. إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح ثم إلى رتبة ملازم مجند وفقاً لأنظمة المدارس العسكرية. ج= حملة الإجازة الجامعية الأخرى أو ما يعادلها اللائقون للخدمة الميدانية. إلى رتبة رقيب أول بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح ثم إلى رتبة مساعد عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناء على ترشيحات نظامية من وحداتهم. د= حملة الشهادات العالية من كافة الفئات اللائقون فقط للخدمة الثابتة (عدا الأطباء البشريين):ـ إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح. هـ= يتم قبول عدد من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها من عناصر الفئة ج في المدارس العسكرية لتخريجهم ضباطاً مجندين وفقاً لحاجة القوات المسلحة على أساس عدد متساوٍ من مختلف الكليات الجامعية. وبحسب تسلسل معدلات التخرج، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب في كلية ما يعاد توزيع العدد الناقص على باقي الكليات بالتساوي.

32 · المادة 32

#

يتم ترشيح وترفيع المجندين حتى رتبة مرشح ضمنا وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش.

33 · المادة 33

#

يتم ترفيع المجندين لرتبة ملازم بمرسوم ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة.

34 · المادة 34

#

يجوز لوزير الدفاع الوطني قبول المرشحين والملازمين خريجي مدارس الاحتياط في الكليات العسكرية على أن يكونوا حائزين على شروط الانتساب إليها وأن لا تتجاوز أعمارهم سن الثلاثين. يؤخذ المقبولون منهم في بدء العام الدراسي للصف الثاني من هذه الكليات وتطبق عليهم بعد ذلك أنظمتها.

35 · المادة 35

#

يتم ترفيع ضباط الاحتياط بمرسوم كما يلي:ـ أ= لرتبة ملازم احتياط بالانتقاء من المرشحين خريجي مدارس الاحتياط. الفقرات : (ب ، ج ، د) ملغاة. هـ= لا يجوز ترفيع ضابط الاحتياط إلى رتبة أعلى من رتبة نقيب إلا إذا كان من خريجي إحدى الكليات العسكرية أو من حملة الشهادة الثانوية من خريجي مدرسة ضباط الدرك أو من خريجي مدارس ضباط الاحتياط في الجيش أو من الذين أوفدوا للكليات والمدارس خارج البلاد السورية وتخرجوا منها بنجاح.

36 · المادة 36

#

يجوز ترفيع المساعدين الأولين الاحتياطيين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئاسة الأركان العامة إلى رتبة ملازم احتياط إذا أتموا الشروط التالية:ـ ـ1 أن يكونوا حاملين شهادة آمر فئة أو ما يعادلها. ـ2 أن يكونوا حاملين شهادة الكفاءة العامة أو ما يعادلها. ـ3 أن يتبعوا دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة. ـ4 أن لا يكونوا قد سرحوا لأسباب تأديبية.

37 · المادة 37

#

يتم ترفيع صف الضباط الاحتياط بأمر من رئاسة الأركان العامة لرتبة أعلى بالانتقاء بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ترفيعهم واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة وأن لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم إلى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشهر في كل رتبة.

38 · المادة 38

#

يجوز ترفيع رتباء الاحتياط لرتبة رقيب بأمر من رئاسة الأركان العامة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ ترفيعهم لرتبة عريف واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة وأن لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم إلى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشهر.

39 · المادة 39

#

يجري ترفيع فئات الاحتياط ضمن حدود شواغر ملاك الاحتياط الذي تحدده وزارة الدفاع الوطني بمرسوم في بدء كل سنة ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة.

40 · المادة 40

#

يتم ترفيع فئات الاحتياط التي تدعى للخدمة في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء ضمن شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون الجيش

41 · المادة 41

#

تطبق فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون:ـ أ= على المجندين والاحتياطيين من الضباط أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الضباط الواردة في قانون الجيش. ب= على صف الضباط (باستثناء المرشحين) والأفراد المجندين والاحتياطيين منهم أو من العسكريين المتطوعين أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات المتطوعين الواردة في قانون الجيش. ج= على المرشحين والاحتياطيين من الرقباء المحترفين أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الرقباء المحترفين الواردة في قانون الجيش.

42 · المادة 42

#

يتم نقل المجندين والاحتياطيين من مختلف الرتب أثناء وجودهم في الخدمة وفق الأحكام المتعلقة بالنقل الواردة في قانون الجيش.

43 · المادة 43

#

يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في الخدمة الإجازات الإدارية وفق أحكام قانون الجيش. يعامل صف الضباط (باستثناء المرشحين) والأفراد المجندين كالمتطوعين أما المرشحون فيعاملون كالمحترفين. ولا يستفيد الضباط المجندون من تراكم الإجازات.

44 · المادة 44

#

تمنح الإجازات الصحية وفق الشروط التالية:ـ ـ1 المجندون والاحتياطيون من الضباط والمرشحون والاحتياطيون من صف الضباط المحترفين. أ= في حالة كون المرض أو الحادث ناجماً عن الخدمة. يحق للجنة الطبية منح المجندين والاحتياطيين من الضباط والمرشحين والاحتياطيين من صف الضباط المحترفين الإجازات الصحية المحددة في قانون الجيش للضباط أو لصف الضباط المحترفين ووفقاً لأحكامه. ب= في حالة كون المرض أو الحادث غير ناجم عن الخدمة. يحق للجنة الطبية منح من تشملهم أحكام الفقرة (أ) أعلاه كل مرض أو حادث إجازة صحية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل غير قابل للتجديد علاوة على المدة التي يقضونها في المستشفى فإذا لم يتم الشفاء يجوز للجنة الطبية منح المصاب إجازة صحية لمدة ثلاثة أشهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد حيث تؤجل خدمة المصاب أو يعفى منها وفقاً لأحكام نظام اللياقة البدنية. ـ2 المجندون والاحتياطيون من صف الضباط والأفراد:ـ أ= في حالة كون المرض أو الحادث ناجماً عن الخدمة:ـ يحق للجنة الطبية منح المجندين والاحتياطيين من صف الضباط والأفراد الإجازات الصحية المحددة في قانون الجيش للمتطوعين ووفقاً لأحكامه. ب= في حالة كون المرض أو الحادث غير ناجم عن الخدمة:ـ يحق للجنة الطبية منح المصاب لكل مرض أو حادث إجازة صحية لمدة شهر براتب كامل غير قابلة للتجديد علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى، فإذا لم يتم الشفاء يجوز للجنة الطبية منح المصاب إجازة صحية لمدة شهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد حيث تؤجل خدمة المصاب أو يعفى منها وفقاً لأحكام نظام اللياقة البدنية.

45 · المادة 45

#

خدمة المجندين الفعلية هي وضع القائم منهم بعمله في المستشفى أو المجاز أو المكلف بمهمة أو المحال إلى القضاء أو في الأسر عند العدو أو المريض في غرفته إن كان ضابطاً.

46 · المادة 46

#

يسرح المجند من الخدمة:ـ أ= حتماً بعد إتمامه مدة الخدمة الإلزامية إلا في الحرب أو حالتي الحرب والطوارئ فيجوز الاحتفاظ به حتى زوالهما. ب= عند ثبوت عجزه الدائم عن القيام بالخدمة لأسباب صحية بعد استنفاده كافة الإجازات الصحية وذلك بأمر من رئاسة الأركان العامة بالاستناد إلى تقرير لجنة طبية.

47 · المادة 47

#

لا يحال المجند على التقاعد إلا عند إصابته في الخدمة ويجري ذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري.

48 · المادة 48

#

خدمة الاحتياطيين الفعلية هي وضع المدعو منهم للخدمة. وتطبق عليهم وهم في هذا الوضع أحكام المادة 45 من هذا القانون.

49 · المادة 49

#

يسرح عسكريو الاحتياط في إحدى الحالات التالية:ـ أ= عند انتهاء مدة الدورات التدريبية. ب= عند انتهاء الحرب أو زوال حالتي الحرب والطوارئ. ج= عند ثبوت عجزهم الدائم عن القيام بالخدمة لأسباب صحية بعد استنفادهم كافة الإجازات الصحية وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة طبية.

50 · المادة 50

#

يحال عسكريو الاحتياط على التقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري.

51 · المادة 51

#

تحدد رواتب المجندين والاحتياطيين الموجودين في الخدمة الفعلية أثناء السلم ورواتب وتعويضات المشتركين منهم في العمليات الحربية بمرسوم. تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية كصف ضباط وأفراد المستحقة لهم في هذه الجهات طيلة مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية. فإذا كانت تقل عن الرواتب والتعويضات المحدد لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق وتؤدي لهم من موازنة وزارة الدفاع.

52 · المادة 52

#

أ= يعطى من تثبت إعالته من المكلفين الذي يتحتم سوقه إلى الخدمة تعويضاً يسمى تعويض الإعالة. ب= يدفع لكل مجند شهرياً تعويض دخان طيلة مدة وجوده في الخدمة الإلزامية. ج= يعطى المجند والاحتياطي عند تسريحهما من الخدمة الفعلية إكرامية نقدية لتأمين نفقات عودته إلى محل إقامته. يحدد مقدار التعويضات والإكرامية المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم. د= يجوز إعطاء المجندين والاحتياطيين التعويضات والمنافع المقررة للعسكريين في قانون الجيش.

53 · المادة 53

#

تؤدي الرواتب والتعويضات وفقاً لأحكام المرسوم المنصوص عليه في المادتين 51 و 52 من هذا القانون ولقواعد تأديتها المحددة في قانون الجيش.

54 · المادة 54

#

تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة الفعلية من مراكز السوق حتى مراكز الوحدات المساقين إليها.

55 · المادة 55

#

يستحق العسكريون من مجندين واحتياطيين بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الجيش ووفقاً لأحكامه.

56 · المادة 56

#

تم تعديل الغرامات في الفقرتين أ و ب وأضيفت الفقرة ( و ) بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. أ= يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء الفحص الابتدائي في موعده بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قدرها ألف وخمسمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة ثلاثة أشهر. كما يعتبر متخلفاً عن الفحص الابتدائي ويعاقب بغرامة قدرها ثلاثة آلاف ليرة سورية كل مكلف لم يرد اسمه في لوائح ضباط الأحوال المدنية المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون أو ورد فيها مغلوطاً وكان يحمل هوية شخصية إذا لم يمثل بدون عذر مشروع خلال مدة الفحص الابتدائي أمام لجنة التجنيد التي ينتمي إليها أو يقيم في منطقة عملها. ب= يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء الفحص النهائي في موعده دون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قدرها ثلاثمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة ستة أشهر. ج= يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن حضور الفحص الطبي بالرغم عن حضوره الفحص النهائي بالعقوبة الوارد ذكرها في الفقرة (ب) السابقة. د= من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق متجاوزاً المهل المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون يقبض عليه أينما وجد خلال مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ دعوته للسوق ويعاقب بمضاعفة مدة خدمة العلم الإلزامية العادية. هـ= في حالة تكرار المكلف المتخلف عن السوق التخلف أو الفرار قبل التحاقه في الجيش يعاقب بموجب أحكام المادة (98) من قانون العقوبات العسكري. و= من يتجاوز عمره السن المحددة للخدمتين الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و نصف أو بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية.

57 · المادة 57

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يعاقب المؤجل الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب التأجيل بغرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة شهر واحد. لا تمنع هذه العقوبة استمرار التأجيل إذا تبين أن أسباب التأجيل ما زالت قائمة.

58 · المادة 58

#

يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون المكلف المتخلف بدون عذر مشروع الذي يتبين الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال في الدولة.

59 · المادة 59

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. من يسرح من الخدمة ولا يراجع دون عذر مشروع شعبة التجنيد التي ينتمي إليها خلال شهرين من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة يعاقب بغرامة نقدية ألف ليرة سورية أو بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام أو بكلتا العقوبتين.

60 · المادة 60

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. أ= كل مكلف بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحصه ولا يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته شهراً واحداً. ب = أما إذا كان المخالف من الاحتياط فيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ويعاقب بذات العقوبة في حال مخالفته أحكام الفقرات (ب ـ د ـ هـ) من المادة 74 المعدلة من المرسوم رقم 11 تاريخ 2/1/1955. جـ = الاحتياطي الذي يشعر شعبة تجنيده برغبته بالسفر إلى خارج البلاد ووقع على التصريح المشار إليه في الفقرة ب من المادة 74 المعدلة ولم يغادر البلاد فعلاً ولم يعلم شعبة تجنيده باستنكافه عن السفر أو أرسل إليها عنواناً مغلوطاً أو خاطئاً بقصد تضليل شعبة تجنيده عن مكان إقامته أو عنوانه لتأخير دعوته للخدمة الاحتياطية أو تهربه منها يعاقب بموجب المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. د= كل من يقدم أو يعطي أو يصرح إلى الموظف القائم بتبليغ الاحتياطي الدعوة للخدمة الاحتياطية أو إلى شعبة تجنيده بمعلومات خاطئة أو مغلوطة أو كاذبة عن مكان وجود الاحتياطي أو عن عنوانه أو محل إقامته بقصد التضليل لتأخير دعوة الاحتياطي للخدمة أو تهربه منها يعاقب بموجب المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. هـ= لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية عند تطبيق أحكام هذه المادة.

61 · المادة 61

#

من قدم شخصاً آخر بدلاً عنه في أحد الفحصين الابتدائي أو النهائي أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة العسكرية تطبق بحقه وبحق شريكه أحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية العادية.

62 · المادة 62

#

كل شخص مكلف قانوناً بالأخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف إلى لجان التجنيد مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقاً لأحكام المادة 455 من قانون العقوبات. يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري مع مراعاة قانون خدمة العلم فيما إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل إنهاء سوق آخر قرعة من وجبته.

63 · المادة 63

#

كل مكلف استعمل أوراقاً مزورة أو محرفة أو مقلدة أو أي وسيلة كانت بغية التخلص من خدمة العلم أو تقدم بتصريح أو إدعاء خطي سعياً لاكتساب منافع لا حق له بها قانوناً يعاقب وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية.

64 · المادة 64

#

من ارتكب أحد الأفعال الوارد ذكرها في المادة (63) بغية تخليص غيره من الخدمة العسكرية يعاقب وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.

65 · المادة 65

#

يعتبر المكلفون المجهولو الإقامة سواء أكانوا داخل البلاد السورية أو خارجها متخلفين حتى يثبتوا معاذيرهم المشروعة.

66 · المادة 66

#

كل مكلف أو احتياطي عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب وفق أحكام المادة 146 من قانون العقوبات العسكري هو وشركاؤه في هذا الجرم. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية العادية إذا ظل صالحاً للخدمة.

67 · المادة 67

#

أ ـ من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته لدورة تدريبية يقبض عليه ويعاقب بالإضافة إلى تمديد خدمته مدة ثلاثة أشهر بالعقوبات التالية:ـ ـ1 بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة سوقه. ـ2 بالحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة لأولى المحددة في الفقرة السابقة. ـ3 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً أو أكثر. ب ـ أما إذا كانت الدعوة زمن الحرب أو عند التعبئة العامة أو الجزئية فتطبق على المتخلفين أحكام قانون العقوبات العسكري، وتؤجل ملاحقة المتخلفين زمن الحرب إلى ما بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة. جـ – لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية عند تطبيق أحكام هذه المادة.

68 · المادة 68

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن تلبية الدعوة لإجراء الفحوص السنوية المقررة يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر.

69 · المادة 69

#

يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الاحتياطي المتخلف (بدون عذر مشروع) الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة ويعاقب بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

70 · المادة 70

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يعاقب كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل تذكرة هوية بإضافة شهر واحد على خدمته أو بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية.

71 · المادة 71

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يغرم من يفقد دفتر خدمة العلم بدون أسباب اضطرارية مثبتة مبلغ خمسمائة ليرة سورية ويعطى له دفتر جديد بدلاً عن الضائع.

72 · المادة 72

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. كل شخص مكلف بإعالة أقارب أحد المدعوين لخدمة العلم امتنع أو تقاعس عن أداء النفقات المترتبة عليه يعاقب بغرامة نقدية ألف ليرة سورية أو بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين وذلك علاوة على النفقات المفروضة شرعاً.

73 · المادة 73

#

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يعتبر المكلفون الموظفون والمستخدمون من مؤصلين أو متمرنين في دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاصة والمحلات التجارية والصناعية والزراعية الذين يتركون وظائفهم وأعمالهم بسبب التحاقهم بخدمة العلم مجازين مؤقتا بدون راتب أو أجر ويعادون إلى مراكزهم بعد انتهاء خدمتهم. يعاقب المخالفون لأحكام هذه المادة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة نقدية خمسة آلاف ليرة سورية علاوة على تعويضات التسريح وسواها من التعويضات الأخرى والرواتب المستحقة للمكلفين المذكورين اعتباراً من تاريخ تسريحهم من الخدمة الفعلية حتى تاريخ صدور الحكم القطعي في قضيتهم.

74 · المادة 74

#

إن المحاكم العسكرية هي المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وكذلك المخاتير وأعضاء الهيئة الاختيارية ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم إذا كان له علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أو محرضين أو متدخلين أو شركاء.

75 · المادة 75

#

تصدر عن المحاكم العسكرية العقوبات المنصوص عليها في المواد (59. 61. 62. 63. 64. 66. 67. 68. 72. 73) والفقرة ( هـ ) من المادة (56) والفقرة ( ب) من المادة (60) من هذا القانون.

76 · المادة 76

#

تحدد كيفية فرض وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد الأخرى من هذا الباب والتي لم يرد ذكرها في المادة (75) السابقة بتعليمات تصدر عن رئاسة الأركان العامة.

77 · المادة 77

#

يحظر على المجندين والاحتياطيين عند دعوتهم للخدمة تحظيراً باتاً الاشتغال بالشؤون السياسية والحزبية طيلة مدة وجودهم في الخدمة كما أنه لا يجوز لهم أثناء هذه المدة التحرير في الصحف والنشر إلا بعد موافقة رئاسة الأركان العامة التي يرفع إليها نسخة عن الموضوع قبل نشره.

78 · المادة 78

#

يقسم المجندون خريجوا مدارس الاحتياط عند ترفيعهم إلى رتبة ملازم أو مرشح يمين الإخلاص والولاء للعلم والوطن حسب الصيغة المحددة في قانون الجيش.

79 · المادة 79

#

تطبق على المجندين والاحتياطيين عند دعوتهم للخدمة نفس الشروط المطبقة على عسكريي الجيش بشأن منح رخص الزواج.

80 · المادة 80

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1972

81 · المادة 81

#

لا تحسب من الخدمة الفعلية المدد التالية:ـ أ= مدة الأحكام القضائية. ب= مدة العقوبة الانضباطية إذا تجاوزت الخمسة عشر يوماً. جـ= مدة الاستشفاء والإجازات الصحية الممنوحة أثر الأمراض التي سببها سوء السلوك. د= مدة الفرار. هـ= مدة الغياب غير المشروع إذا تجاوزت الثلاثة أيام. و= مدة الإجازات الإضافية.

82 · المادة 82

#

تمدد الخدمة الإلزامية للمجندين ما داموا قيد التداوي في المستشفيات بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها وذلك بناء على طلبهم.

83 · المادة 83

#

ـ1 تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون أو قوانين خدمة العلم السابقة في حساب. التقاعد وتعويض التسريح والترفيع شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها وفقاً للأحكام النافذة. يستفيد من أحكام هذه الفقرة من يدعى لأداء الخدمة من :ـ أ= الموظفين الداخلين في ملاك دائم في الدولة أو في مؤسساتها العامة بصفة متمرن أو أصيل والمتقاعدين منهم. ب= المستخدمين والعمال الدائمين لدى مختلف دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة بصفة متمرن أو أصيل. جـ= الاحتياطيين من عسكريي الجيش أو الشرطة والدرك. د= العاملين لدى الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والمؤممة والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية وشركات القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لسنة 1959 وتعديلاته على أن يؤدوا اشتراكات التأمين عن مدة خدمتهم للعلم. ـ2 تحسب مدة خدمة العلم الفعلية التي أداها أو سيؤديها عسكريو الجيش والشرطة والدرك في حساب القدم للترفيع لرتبة أو درجة أعلى وفي حساب المهلة الصغرى المؤهلة للاحتراف. ـ3 لا تدخل الخدمة الإضافية المترتبة على المكلف بموجب أحكام الباب الثالث من هذا القانون في حساب التقاعد والتسريح والترفيع والاحتراف.

84 · المادة 84

#

لا يسمح بزواج من سيكلف بخدمة العلم إلا إذا تم تسجيل عقد الزواج لدى دوائر الأحوال المدنية قبل ستة أشهر من تاريخ دخوله سن التكليف. أما المكلفون فلا يسمح بزواجهم إلا في الحالات التالية:ـ أ= إذا اعفوا من خدمة العلم. ب= إذا أتموا مدة الخدمة الإلزامية. ج= إذا دفعوا البدل النقدي. د= إذا كانوا من طلبة التحصيل العالي. هـ= إذا كانوا من المؤجل سوقهم لأسباب قانونية. و= إذا مضى على تأجيل خدمتهم لأسباب صحية مدة ثلاث سنوات متتالية. ز= إذا استحصلوا على رخصة زواج لوجود ظروف أخلاقية استثنائية مثبتة تضطرهم للزواج. يشترط في إعطاء رخص للزواج للمكلفين الوارد ذكرهم في الفقرات (د. هـ و. ز) من هذه المادة تقديم كفالة قانونية بألفي ليرة سورية تأميناً للإعالة الناجمة عن هذا الزواج. وفي هذه الحال لا تحول الإعالة دون سوق المكلف لأداء الخدمة. تعطى رخص الزواج من قبل دوائر التجنيد المختصة ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام هذه المادة ولا لدوائر الأحوال المدنية أن تسجل هذه العقود إلا بالاستناد للرخصة المنوه بها في هذه المادة.

85 · المادة 85

#

لا يسمح للسوريين الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والأربعين سنة بمغادرة البلاد السورية إلا بموافقة مسبقة من دوائر التجنيد المختصة ضمن الشروط والأحوال التالية:ـ أ= تقديم كفالة قانونية تحدد قيمتها كما يلي:ـ ـ1 (500) ليرة سورية لمن يرغب في السفر بقصد الدراسة للحصول على الشهادة الثانوية أو العالية. ـ2 من (1000) ليرة سورية إلى (10000) ليرة سورية حسب تقدير دائرة التجنيد العامة لمن يرغب في السفر بقصد الزيارة أو السياحة أو التجارة أو الاصطياف أو الاستشفاء أو للتخصص إذا كان من حملة الشهادات العالية أو لأي مقصد آخر. ب= يجوز للبعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص بها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديمهم ضمانات كافية يعود تقديرها لدوائر التجنيد المختصة. ج= يجوز لشخص واحد أن يكون كفيلاً لأكثر من مكلف واحد بعد ثبوت ملاءته المالية. يخفض المبلغ المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة إلى النصف لمن أدى الخدمة الإلزامية. لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكفول المتخلف عن العودة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

86 · المادة 86

#

يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من دوائر التجنيد المختصة قبل مغادرتهم البلاد السورية. أ= العسكريون والمؤصلون من الموظفين الموجودين في الخدمة. ب= الموفدون من قبل الحكومة بمهمة رسمية أو للدراسة أو للتخصص. ج= المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون. هـ= المتقاعدون. و= السوريون المغتربون الذين يأتون إلى البلاد السورية بقصد الزيارة. يسمح للسوريين الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين بمغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة دوائر التجنيد.

87 · المادة 87

#

يدفع السوري الذي يسمح له بالتخلي عن جنسيته بموافقة وزارة الدفاع الوطني ألفي ليرة سورية إذا تجاوز الرابعة عشرة من عمره ولم يكن معفى من الخدمة الإلزامية، ونصف هذا المبلغ إذا كان متجاوزاً سن الأربعين أو مؤدياً للخدمة الإلزامية أو معفى منها شريطة دفعه الغرامات التي كان قد تعرض إليها بموجب أحكام الباب الثالث من هذا القانون. تنزل من أصل الألفي ليرة سورية المحددة في هذه المادة قيمة البدل النقدي العادي لمن ترتبت عليهم الخدمة المقصورة ويعتبرون بعد ذلك معفيين من تأديتها.

88 · المادة 88

#

يعفى من كافة الرسوم والطوابع كل مكلف يراجع دوائر الأحوال المدنية بناء على طلب دوائر التجنيد بغية الحصول على هوية مدنية.

89 · المادة 89

#

خلافاً لأحكام المادتين 30 و31 من هذا القانون يحق لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئاسة الأركان العامة دعوة الأطباء بما فيهم أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والمهندسين والكيميائيين والفيزيائيين وحملة شهادات الاختصاص في المعادن وعلم طبقات الأرض والنفط والمخابرات والنسيج من مواليد 1928 وما قبل للخدمة في الجيش لمدة سنة واحدة برتبة ملازم أول شريطة أن يكونوا قد نالوا شهادات الاختصاص قبل تاريخ 6 كانون الثاني عام 1952 على أن لا يستفيدوا من تعويضات الاختصاص وإغلاق العيادة. يحدد العدد المطلوب سوقه من هؤلاء الاختصاصيين بالنسبة لحاجة الجيش بقرار وزاري. تجري فحوص وسوق هؤلاء الاختصاصيين وفق أحكام هذا القانون.

90 · المادة 90

#

يعتبر قد أدى الخدمة الإلزامية العادية. أ= مواليد ما قبل عام 1931 الذين سبقت لهم خدمة لا تقل عن تسعة أشهر في القوى المسلحة أو جيش الإنقاذ قبل تاريخ 13/3/1950 سواء أكان ذلك عن طريق المصادرة او التعاقد أو التطوع وتحسب لهؤلاء المدة التي تقل عن ذلك من أصل مدة الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم. ب= حملة شهادات الاختصاص العالية من مواليد 1928 وما قبل الذين دعوا للخدمة بموجب أحكام المادة (42) من المرسوم التشريعي رقم (77) المؤرخ في 11/3/1950 المتضمن قانون خدمة العلم أو سيدعون بموجب أحكام المادة (89) من هذا القانون إذا أتموا مدة سنة في الخدمة. أما الذين لم يتموا منهم هذه المدة فيدعون لإتمامها برتبهم السابقة. ج= مواليد 1928 وما قبل الذين لهم خدمة في الجيش لا تقل عن أربعة أشهر عن طريق التطوع ويستثنى من ذلك حملة الشهادات العالية.

91 · المادة 91

#

يجوز لدوائر التجنيد أن تطلب من السلطات الإدارية والتنفيذية توقيف المتخلفين المقبوض عليهم لمدة حدها الأقصى أربع وعشرين ساعة ريثما تتم معاملات تجنيدهم وسوقهم.

92 · المادة 92

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم (45) المؤرخ في 6/1/1952 المتضمن قانون دعوة حملة الشهادات الثانوية والعالية لخدمة العلم وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم (77) المؤرخ في 11/3/1950 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (15) المؤرخ في 23/12/1951 المتضمن قانون خدمة الاحتياط وتعديلاته.

93 · المادة 93

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه على أن تودع نسخة عنه لدى مكتب المجلس النيابي حين انتخابه.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.