71
تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يغرم من يفقد دفتر خدمة العلم بدون أسباب اضطرارية مثبتة مبلغ خمسمائة ليرة سورية ويعطى له دفتر جديد بدلاً عن الضائع.

