التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

71

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يغرم من يفقد دفتر خدمة العلم بدون أسباب اضطرارية مثبتة مبلغ خمسمائة ليرة سورية ويعطى له دفتر جديد بدلاً عن الضائع.