72
تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. كل شخص مكلف بإعالة أقارب أحد المدعوين لخدمة العلم امتنع أو تقاعس عن أداء النفقات المترتبة عليه يعاقب بغرامة نقدية ألف ليرة سورية أو بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين وذلك علاوة على النفقات المفروضة شرعاً.

