التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

73

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يعتبر المكلفون الموظفون والمستخدمون من مؤصلين أو متمرنين في دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاصة والمحلات التجارية والصناعية والزراعية الذين يتركون وظائفهم وأعمالهم بسبب التحاقهم بخدمة العلم مجازين مؤقتا بدون راتب أو أجر ويعادون إلى مراكزهم بعد انتهاء خدمتهم. يعاقب المخالفون لأحكام هذه المادة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة نقدية خمسة آلاف ليرة سورية علاوة على تعويضات التسريح وسواها من التعويضات الأخرى والرواتب المستحقة للمكلفين المذكورين اعتباراً من تاريخ تسريحهم من الخدمة الفعلية حتى تاريخ صدور الحكم القطعي في قضيتهم.