74
إن المحاكم العسكرية هي المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وكذلك المخاتير وأعضاء الهيئة الاختيارية ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم إذا كان له علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أو محرضين أو متدخلين أو شركاء.

