التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

74

إن المحاكم العسكرية هي المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وكذلك المخاتير وأعضاء الهيئة الاختيارية ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم إذا كان له علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أو محرضين أو متدخلين أو شركاء.