70
تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يعاقب كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل تذكرة هوية بإضافة شهر واحد على خدمته أو بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية.

