69
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الاحتياطي المتخلف (بدون عذر مشروع) الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة ويعاقب بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
التشريعات السورية
69
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الاحتياطي المتخلف (بدون عذر مشروع) الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة ويعاقب بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.