التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

69

يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الاحتياطي المتخلف (بدون عذر مشروع) الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة ويعاقب بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.