التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

68

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن تلبية الدعوة لإجراء الفحوص السنوية المقررة يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر.