68
تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن تلبية الدعوة لإجراء الفحوص السنوية المقررة يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر.

