67
أ ـ من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته لدورة تدريبية يقبض عليه ويعاقب بالإضافة إلى تمديد خدمته مدة ثلاثة أشهر بالعقوبات التالية:ـ ـ1 بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة سوقه. ـ2 بالحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة لأولى المحددة في الفقرة السابقة. ـ3 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً أو أكثر. ب ـ أما إذا كانت الدعوة زمن الحرب أو عند التعبئة العامة أو الجزئية فتطبق على المتخلفين أحكام قانون العقوبات العسكري، وتؤجل ملاحقة المتخلفين زمن الحرب إلى ما بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة. جـ – لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية عند تطبيق أحكام هذه المادة.

