66
كل مكلف أو احتياطي عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب وفق أحكام المادة 146 من قانون العقوبات العسكري هو وشركاؤه في هذا الجرم. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية العادية إذا ظل صالحاً للخدمة.

