التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

92

يلغى المرسوم التشريعي رقم (45) المؤرخ في 6/1/1952 المتضمن قانون دعوة حملة الشهادات الثانوية والعالية لخدمة العلم وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم (77) المؤرخ في 11/3/1950 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (15) المؤرخ في 23/12/1951 المتضمن قانون خدمة الاحتياط وتعديلاته.