التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

91

يجوز لدوائر التجنيد أن تطلب من السلطات الإدارية والتنفيذية توقيف المتخلفين المقبوض عليهم لمدة حدها الأقصى أربع وعشرين ساعة ريثما تتم معاملات تجنيدهم وسوقهم.