91
يجوز لدوائر التجنيد أن تطلب من السلطات الإدارية والتنفيذية توقيف المتخلفين المقبوض عليهم لمدة حدها الأقصى أربع وعشرين ساعة ريثما تتم معاملات تجنيدهم وسوقهم.
التشريعات السورية
91
يجوز لدوائر التجنيد أن تطلب من السلطات الإدارية والتنفيذية توقيف المتخلفين المقبوض عليهم لمدة حدها الأقصى أربع وعشرين ساعة ريثما تتم معاملات تجنيدهم وسوقهم.