التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

90

يعتبر قد أدى الخدمة الإلزامية العادية. أ= مواليد ما قبل عام 1931 الذين سبقت لهم خدمة لا تقل عن تسعة أشهر في القوى المسلحة أو جيش الإنقاذ قبل تاريخ 13/3/1950 سواء أكان ذلك عن طريق المصادرة او التعاقد أو التطوع وتحسب لهؤلاء المدة التي تقل عن ذلك من أصل مدة الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم. ب= حملة شهادات الاختصاص العالية من مواليد 1928 وما قبل الذين دعوا للخدمة بموجب أحكام المادة (42) من المرسوم التشريعي رقم (77) المؤرخ في 11/3/1950 المتضمن قانون خدمة العلم أو سيدعون بموجب أحكام المادة (89) من هذا القانون إذا أتموا مدة سنة في الخدمة. أما الذين لم يتموا منهم هذه المدة فيدعون لإتمامها برتبهم السابقة. ج= مواليد 1928 وما قبل الذين لهم خدمة في الجيش لا تقل عن أربعة أشهر عن طريق التطوع ويستثنى من ذلك حملة الشهادات العالية.