26
صف الضباط الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= صف الضباط المجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= صف الضباط المتقاعدين أو المستقيلين أو المسرحين من الجيش. ج= الذين سيرفعون لرتبة صف ضابط احتياط بموجب أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
26
صف الضباط الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= صف الضباط المجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= صف الضباط المتقاعدين أو المستقيلين أو المسرحين من الجيش. ج= الذين سيرفعون لرتبة صف ضابط احتياط بموجب أحكام هذا القانون.