التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

26

صف الضباط الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= صف الضباط المجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= صف الضباط المتقاعدين أو المستقيلين أو المسرحين من الجيش. ج= الذين سيرفعون لرتبة صف ضابط احتياط بموجب أحكام هذا القانون.