25
ضباط الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= الضباط المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من الجيش. ب= الذين سبقت لهم خدمة في الجيش برتبة ضابط سواء عن طريق المصادرة أو التعاقد أو بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 77 المؤرخ في 11 آذار 1950 وتعديلاته أو المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 6/1/1952 وجميع تعديلاته. ج= الذين سيرفعون لرتبة ضابط احتياط بموجب أحكام هذا القانون. د= من فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية من مواليد 1928 وما قبل من أصحاب الاختصاصات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون ويعتبرون برتبة ملازم أول في الاحتياط.

