24
الاحتياط الثالث ومدته ست سنوات ويدخل في عداده المكلفون الذين تشملهم أحكام المادة (23) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ إنهائهم مدة الاحتياط الثاني وحتى إتمامهم مدة الاحتياط الثالث أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة (21) من هذا القانون. تنزل من مدة خدمة الاحتياط الثالث مدة الخدمة الإلزامية الإضافية المؤداة وفق أحكام هذا القانون. تضاف إلى مدة الاحتياط الثالث المدة المتبقية من الخدمة الإلزامية العادية التي لم يؤدها المكلف بسبب دفعه البدل النقدي.

