23
الاحتياط الثاني ومدته ست سنوات ويدخل في عداده المكلفون الذين تشملهم أحكام الفقرة (1) من المادة 22 من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ إنهائهم مدة الاحتياط الأول وحتى إتمامهم مدة الاحتياط الثاني أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة 21 من هذا القانون.

