التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

23

الاحتياط الثاني ومدته ست سنوات ويدخل في عداده المكلفون الذين تشملهم أحكام الفقرة (1) من المادة 22 من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ إنهائهم مدة الاحتياط الأول وحتى إتمامهم مدة الاحتياط الثاني أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة 21 من هذا القانون.