التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

22

الاحتياط الأول ومدته ست سنوات ويدخل في عداده:ـ ـ1 الذين أتموا الخدمة الإلزامية أو المعفيون منها أو العسكريون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون وذلك اعتباراً من تاريخ انفكاكهم عن الخدمة وحتى إتمامهم مدة خدمة الاحتياط الأول أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة (21) من هذا القانون. ـ2 الذين فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تجاوزهم سن الأربعين.