التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

21

ـ1 يصبح كل مكلف احتياطيا وتترتب عليه خدمة الاحتياط اعتباراً من تاريخ إتمامه الخدمة الإلزامية أو فوات قيامه بها وتنتهي خدمة الاحتياطي بإتمامه خدمة العلم أو إتمامه السنين التالية من العمر:ـ الأفراد 45. صف الضباط 50. الضباط الأعوان 55. الضباط القادة 60. الضباط الأمراء 65. ـ2 تقسم خدمة الاحتياط إلى ثلاثة أقسام:ـ ـ الاحتياط الأول. ـ الاحتياط الثاني. ـ الاحتياط الثالث. ـ3 يعامل المسرحون من الدرك أو الشرطة بالنسبة لخدمة العلم على الشكل التالي:ـ أ ـ المسرحون قبل إتمامهم ثلاث سنوات في الدرك والشرطة وكانت لهم قبل ذلك خدمات سابقة في الجيش.يعتبر هؤلاء من احتياطي الجيش ويدعون لتأدية خدمة العلم فيه وبالرتب العليا التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم في هذه القوى. ب ـ المسرحون دون أن تكون لهم خدمة سابقة في الجيش وكانت خدماتهم في الدرك والشرطة تقل عن خمس سنوات وكانوا غير معفيين من الخدمة الإلزامية. يعتبر هؤلاء من الاحتياط الخاضع لتأدية هذه الخدمة في الدرك أو الشرطة حتى تأديتهم الخدمة الإلزامية حيث يدخلون بعد تأديتها في عداد احتياط الجيش. ج ـ المسرحون دون أن تكون لهم خدمة سابقة في الجيش وكانت خدماتهم في الدرك أو الشرطة تقل أو تزيد عن خمس سنوات وكانوا معفيين من الخدمة الإلزامية. يعتبر هؤلاء من احتياط الدرك أو الشرطة ويدعون لتأدية خدمته في هذه القوى. د ـ تحدد كيفية دعوة وتسجيل وفحوص وسوق وتأجيل وإعفاء الخ.. احتياطي الشرطة أو الدرك للخدمة الفعلية في الحرب وحالتي الحرب والطوارئ بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني بالاتفاق مع وزارة الداخلية.