20
الخدمة الإضافية هي خدمة العلم الإلزامية التي يؤديها المكلف إضافة إلى مدة الخدمة العادية أو المقصورة وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
20
الخدمة الإضافية هي خدمة العلم الإلزامية التي يؤديها المكلف إضافة إلى مدة الخدمة العادية أو المقصورة وفقاً لأحكام هذا القانون.