التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

20

الخدمة الإضافية هي خدمة العلم الإلزامية التي يؤديها المكلف إضافة إلى مدة الخدمة العادية أو المقصورة وفقاً لأحكام هذا القانون.