27
أفراد الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= العرفاء المجندين والمجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= العرفاء والجنود المتقاعدين أو المسرحين أو المستقيلين من الجيش. ج= من فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية.
التشريعات السورية
27
أفراد الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= العرفاء المجندين والمجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= العرفاء والجنود المتقاعدين أو المسرحين أو المستقيلين من الجيش. ج= من فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية.