التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

27

أفراد الاحتياط هم الاحتياطيون من:ـ أ= العرفاء المجندين والمجندين الذين أتموا الخدمة الإلزامية. ب= العرفاء والجنود المتقاعدين أو المسرحين أو المستقيلين من الجيش. ج= من فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية.