التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

28

يدعى الاحتياطيون إلى الخدمة الفعلية للقيام بالدورات التدريبية بقرار من وزير الدفاع الوطني أما دعوتهم عند إعلان التعبئة العامة أو الجزئية فيتم بمرسوم. تحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة أو التأجيل والإعفاء منها ـ والتسريح في نظام خاص.