28
يدعى الاحتياطيون إلى الخدمة الفعلية للقيام بالدورات التدريبية بقرار من وزير الدفاع الوطني أما دعوتهم عند إعلان التعبئة العامة أو الجزئية فيتم بمرسوم. تحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة أو التأجيل والإعفاء منها ـ والتسريح في نظام خاص.
التشريعات السورية
28
يدعى الاحتياطيون إلى الخدمة الفعلية للقيام بالدورات التدريبية بقرار من وزير الدفاع الوطني أما دعوتهم عند إعلان التعبئة العامة أو الجزئية فيتم بمرسوم. تحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة أو التأجيل والإعفاء منها ـ والتسريح في نظام خاص.