التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

29

يجوز ترفيع المجند لرتبة عريف بالانتقاء بعد مضي سنة في الخدمة ونجاحه في إحدى دورات العرفاء.