التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

30

يجوز قبول المجندين من حملة شهادة الدراسة المتوسطة وما فوق من الشهادات الرسمية أو المعترف بها في مدارس الاحتياط.