45
خدمة المجندين الفعلية هي وضع القائم منهم بعمله في المستشفى أو المجاز أو المكلف بمهمة أو المحال إلى القضاء أو في الأسر عند العدو أو المريض في غرفته إن كان ضابطاً.
التشريعات السورية
45
خدمة المجندين الفعلية هي وضع القائم منهم بعمله في المستشفى أو المجاز أو المكلف بمهمة أو المحال إلى القضاء أو في الأسر عند العدو أو المريض في غرفته إن كان ضابطاً.