التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

45

خدمة المجندين الفعلية هي وضع القائم منهم بعمله في المستشفى أو المجاز أو المكلف بمهمة أو المحال إلى القضاء أو في الأسر عند العدو أو المريض في غرفته إن كان ضابطاً.