44
تمنح الإجازات الصحية وفق الشروط التالية:ـ ـ1 المجندون والاحتياطيون من الضباط والمرشحون والاحتياطيون من صف الضباط المحترفين. أ= في حالة كون المرض أو الحادث ناجماً عن الخدمة. يحق للجنة الطبية منح المجندين والاحتياطيين من الضباط والمرشحين والاحتياطيين من صف الضباط المحترفين الإجازات الصحية المحددة في قانون الجيش للضباط أو لصف الضباط المحترفين ووفقاً لأحكامه. ب= في حالة كون المرض أو الحادث غير ناجم عن الخدمة. يحق للجنة الطبية منح من تشملهم أحكام الفقرة (أ) أعلاه كل مرض أو حادث إجازة صحية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل غير قابل للتجديد علاوة على المدة التي يقضونها في المستشفى فإذا لم يتم الشفاء يجوز للجنة الطبية منح المصاب إجازة صحية لمدة ثلاثة أشهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد حيث تؤجل خدمة المصاب أو يعفى منها وفقاً لأحكام نظام اللياقة البدنية. ـ2 المجندون والاحتياطيون من صف الضباط والأفراد:ـ أ= في حالة كون المرض أو الحادث ناجماً عن الخدمة:ـ يحق للجنة الطبية منح المجندين والاحتياطيين من صف الضباط والأفراد الإجازات الصحية المحددة في قانون الجيش للمتطوعين ووفقاً لأحكامه. ب= في حالة كون المرض أو الحادث غير ناجم عن الخدمة:ـ يحق للجنة الطبية منح المصاب لكل مرض أو حادث إجازة صحية لمدة شهر براتب كامل غير قابلة للتجديد علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى، فإذا لم يتم الشفاء يجوز للجنة الطبية منح المصاب إجازة صحية لمدة شهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد حيث تؤجل خدمة المصاب أو يعفى منها وفقاً لأحكام نظام اللياقة البدنية.

