43
يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في الخدمة الإجازات الإدارية وفق أحكام قانون الجيش. يعامل صف الضباط (باستثناء المرشحين) والأفراد المجندين كالمتطوعين أما المرشحون فيعاملون كالمحترفين. ولا يستفيد الضباط المجندون من تراكم الإجازات.
التشريعات السورية
43
يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في الخدمة الإجازات الإدارية وفق أحكام قانون الجيش. يعامل صف الضباط (باستثناء المرشحين) والأفراد المجندين كالمتطوعين أما المرشحون فيعاملون كالمحترفين. ولا يستفيد الضباط المجندون من تراكم الإجازات.