التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

43

يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في الخدمة الإجازات الإدارية وفق أحكام قانون الجيش. يعامل صف الضباط (باستثناء المرشحين) والأفراد المجندين كالمتطوعين أما المرشحون فيعاملون كالمحترفين. ولا يستفيد الضباط المجندون من تراكم الإجازات.