التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

42

يتم نقل المجندين والاحتياطيين من مختلف الرتب أثناء وجودهم في الخدمة وفق الأحكام المتعلقة بالنقل الواردة في قانون الجيش.