42
يتم نقل المجندين والاحتياطيين من مختلف الرتب أثناء وجودهم في الخدمة وفق الأحكام المتعلقة بالنقل الواردة في قانون الجيش.
التشريعات السورية
42
يتم نقل المجندين والاحتياطيين من مختلف الرتب أثناء وجودهم في الخدمة وفق الأحكام المتعلقة بالنقل الواردة في قانون الجيش.