41
تطبق فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون:ـ أ= على المجندين والاحتياطيين من الضباط أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الضباط الواردة في قانون الجيش. ب= على صف الضباط (باستثناء المرشحين) والأفراد المجندين والاحتياطيين منهم أو من العسكريين المتطوعين أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات المتطوعين الواردة في قانون الجيش. ج= على المرشحين والاحتياطيين من الرقباء المحترفين أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الرقباء المحترفين الواردة في قانون الجيش.

