التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

40

يتم ترفيع فئات الاحتياط التي تدعى للخدمة في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء ضمن شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون الجيش