40
يتم ترفيع فئات الاحتياط التي تدعى للخدمة في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء ضمن شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون الجيش
التشريعات السورية
40
يتم ترفيع فئات الاحتياط التي تدعى للخدمة في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء ضمن شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون الجيش