التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

39

يجري ترفيع فئات الاحتياط ضمن حدود شواغر ملاك الاحتياط الذي تحدده وزارة الدفاع الوطني بمرسوم في بدء كل سنة ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة.