التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

38

يجوز ترفيع رتباء الاحتياط لرتبة رقيب بأمر من رئاسة الأركان العامة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ ترفيعهم لرتبة عريف واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة وأن لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم إلى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشهر.