التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

37

يتم ترفيع صف الضباط الاحتياط بأمر من رئاسة الأركان العامة لرتبة أعلى بالانتقاء بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ترفيعهم واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة وأن لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم إلى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشهر في كل رتبة.