37
يتم ترفيع صف الضباط الاحتياط بأمر من رئاسة الأركان العامة لرتبة أعلى بالانتقاء بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ترفيعهم واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة وأن لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم إلى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشهر في كل رتبة.

