36
يجوز ترفيع المساعدين الأولين الاحتياطيين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئاسة الأركان العامة إلى رتبة ملازم احتياط إذا أتموا الشروط التالية:ـ ـ1 أن يكونوا حاملين شهادة آمر فئة أو ما يعادلها. ـ2 أن يكونوا حاملين شهادة الكفاءة العامة أو ما يعادلها. ـ3 أن يتبعوا دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة. ـ4 أن لا يكونوا قد سرحوا لأسباب تأديبية.

