التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

46

يسرح المجند من الخدمة:ـ أ= حتماً بعد إتمامه مدة الخدمة الإلزامية إلا في الحرب أو حالتي الحرب والطوارئ فيجوز الاحتفاظ به حتى زوالهما. ب= عند ثبوت عجزه الدائم عن القيام بالخدمة لأسباب صحية بعد استنفاده كافة الإجازات الصحية وذلك بأمر من رئاسة الأركان العامة بالاستناد إلى تقرير لجنة طبية.