التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

47

لا يحال المجند على التقاعد إلا عند إصابته في الخدمة ويجري ذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري.