التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

48

خدمة الاحتياطيين الفعلية هي وضع المدعو منهم للخدمة. وتطبق عليهم وهم في هذا الوضع أحكام المادة 45 من هذا القانون.