49
يسرح عسكريو الاحتياط في إحدى الحالات التالية:ـ أ= عند انتهاء مدة الدورات التدريبية. ب= عند انتهاء الحرب أو زوال حالتي الحرب والطوارئ. ج= عند ثبوت عجزهم الدائم عن القيام بالخدمة لأسباب صحية بعد استنفادهم كافة الإجازات الصحية وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة طبية.

