التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

16

مدة الخدمة الإلزامية المقصورة ستة أشهر يؤديها من قبل منه البدل النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون.