التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

79

تطبق على المجندين والاحتياطيين عند دعوتهم للخدمة نفس الشروط المطبقة على عسكريي الجيش بشأن منح رخص الزواج.