78
يقسم المجندون خريجوا مدارس الاحتياط عند ترفيعهم إلى رتبة ملازم أو مرشح يمين الإخلاص والولاء للعلم والوطن حسب الصيغة المحددة في قانون الجيش.
التشريعات السورية
78
يقسم المجندون خريجوا مدارس الاحتياط عند ترفيعهم إلى رتبة ملازم أو مرشح يمين الإخلاص والولاء للعلم والوطن حسب الصيغة المحددة في قانون الجيش.