التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

78

يقسم المجندون خريجوا مدارس الاحتياط عند ترفيعهم إلى رتبة ملازم أو مرشح يمين الإخلاص والولاء للعلم والوطن حسب الصيغة المحددة في قانون الجيش.