التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

10

تحدد أصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية إجراء الفحوص (ابتدائية ونهائية وطبية) ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة بإجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والتي يجب أن تتم خلالها أعمال اللجان وأماكن اجتماعها بنظام خاص.