10
تحدد أصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية إجراء الفحوص (ابتدائية ونهائية وطبية) ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة بإجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والتي يجب أن تتم خلالها أعمال اللجان وأماكن اجتماعها بنظام خاص.
التشريعات السورية
10
تحدد أصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية إجراء الفحوص (ابتدائية ونهائية وطبية) ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة بإجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والتي يجب أن تتم خلالها أعمال اللجان وأماكن اجتماعها بنظام خاص.