11
تؤجل خدمة المكلفين الآتي ذكرهم لمدة سنة قابلة للتجديد. أـ طلبة التحصيل الثانوي والعالي الذين يدرسون في المدارس الرسمية أو الخاصة المعترف بها من وزارة التربية أو الذين يدرسون خارج البلاد السورية عند إتمامهم الشروط التالية:ـ ـ1 أن يكونوا مواظبين على الدراسة ولم ينقطعوا عنها منذ دخولهم سن التكليف. ـ2 ألا يتجاوز طلاب التحصيل المتوسط الحادية والعشرين والثانوي الخامسة والعشرين وطلاب التحصيل العالي الثانية والثلاثين من عمرهم.

