12
ـ يجوز تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة لم يرد ذكرها في هذا القانون بأمر من وزير الدفاع. ـ تضاف إلى السن القصوى للتكليف بالخدمة الإلزامية مدداً تساوي مدد التأجيل الإداري التي استفاد منها المكلف.
التشريعات السورية
12
ـ يجوز تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة لم يرد ذكرها في هذا القانون بأمر من وزير الدفاع. ـ تضاف إلى السن القصوى للتكليف بالخدمة الإلزامية مدداً تساوي مدد التأجيل الإداري التي استفاد منها المكلف.