التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

12

ـ يجوز تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة لم يرد ذكرها في هذا القانون بأمر من وزير الدفاع. ـ تضاف إلى السن القصوى للتكليف بالخدمة الإلزامية مدداً تساوي مدد التأجيل الإداري التي استفاد منها المكلف.