13
يعفى من الخدمة الإلزامية:ـ أ ـ العسكري الذي أتم في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب ـ المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بمرض غير قابل للشفاء أو عاهة تمنعانه من القيام بالخدمة. ج ـ المؤجل لأسباب صحية لاستمرار المرض نفسه الذي أجل بموجبه مدة خمس سنوات متواصلة إذا ثبت للجنة الطبية الدائمة أن مرضه غير قابل للشفاء. د ـ بقية الأولاد لوالدين استشهد أو مات لهما ولدان أثناء قيامهما بواجب الوظيفة. هـ ـ الولد الثاني لوالدين لهما ولدان فقط استشهد أحدهما أو مات أثناء قيامه بواجب الوظيفة. و ـ الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياء كانوا أو أمواتاً. ز ـ من أحيل أو سيحال على التقاعد من عسكريي الدرك أو الشرطة. ح ـ عسكريو الدرك أو الشرطة المسرحون قبل صدور هذا القانون وكانت لديهم خدمة فعلية في هذه القوى لا تقل عن خمس سنوات. ط ـ عسكريو الدرك أو الشرطة الموجودون في الخدمة عن نشر هذا القانون أو المقبولون منهم في الكليات العسكرية بعد إتمامهم (خمس سنوات في الخدمة الفعلية). مادة 13 مكرر - يعفى من الخدمة الإلزامية المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين أدوا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في إقليم هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.

