التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

14

يساق المكلفون إلى إحدى وحدات الجيش لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم ويصبحون بذلك مجندين. تكون هذه الخدمة:ـ ـ1 عادية. ـ2 مقصورة. ـ3 إضافية. يساق المسرحون من الجيش أو الشرطة أو الدرك لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم بالرتب العليا التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم في هذه القوى.