التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

57

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يعاقب المؤجل الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب التأجيل بغرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة شهر واحد. لا تمنع هذه العقوبة استمرار التأجيل إذا تبين أن أسباب التأجيل ما زالت قائمة.