57
تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. يعاقب المؤجل الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب التأجيل بغرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة شهر واحد. لا تمنع هذه العقوبة استمرار التأجيل إذا تبين أن أسباب التأجيل ما زالت قائمة.

