56
تم تعديل الغرامات في الفقرتين أ و ب وأضيفت الفقرة ( و ) بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. أ= يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء الفحص الابتدائي في موعده بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قدرها ألف وخمسمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة ثلاثة أشهر. كما يعتبر متخلفاً عن الفحص الابتدائي ويعاقب بغرامة قدرها ثلاثة آلاف ليرة سورية كل مكلف لم يرد اسمه في لوائح ضباط الأحوال المدنية المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون أو ورد فيها مغلوطاً وكان يحمل هوية شخصية إذا لم يمثل بدون عذر مشروع خلال مدة الفحص الابتدائي أمام لجنة التجنيد التي ينتمي إليها أو يقيم في منطقة عملها. ب= يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء الفحص النهائي في موعده دون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قدرها ثلاثمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة ستة أشهر. ج= يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن حضور الفحص الطبي بالرغم عن حضوره الفحص النهائي بالعقوبة الوارد ذكرها في الفقرة (ب) السابقة. د= من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق متجاوزاً المهل المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون يقبض عليه أينما وجد خلال مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ دعوته للسوق ويعاقب بمضاعفة مدة خدمة العلم الإلزامية العادية. هـ= في حالة تكرار المكلف المتخلف عن السوق التخلف أو الفرار قبل التحاقه في الجيش يعاقب بموجب أحكام المادة (98) من قانون العقوبات العسكري. و= من يتجاوز عمره السن المحددة للخدمتين الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و نصف أو بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية.

